برنامج CIVP

1111
برنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية"

الفصل 5 ـ يهدف عقد الإعداد للحياة المهنية إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.

وينتفع بهذا العقد طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية، المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.

ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة الشبان غير حاملي شهادة تعليم عال أو مؤهل تقني سامي أو شهادة معادلة والأشخاص من ذوي الإعاقة.

الفصل 6 ـ يتم قضاء فترة عقد الإعداد للحياة المهنية بالمؤسسات الخاصة. 

وحددت المدة القصوى للانتفاع بعقد الإعداد للحياة المهنية بإثني عشر (12) شهرا.

ويمكن تجديد أو تمديد فترة الإنتفاع بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة.

غير أنه يمكن تنظيم التربص في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية بمؤسسات التكوين العمومية التي تنظم مراحل تكوين قصد التأهيل المهني بهدف الانتداب بالقطاع العمومي.

وتضبط قائمة مؤسسات التكوين العمومي ومدد مراحل التكوين المعنية بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 7 ـ تسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمنتفع بعقد الإعداد للحياة المهنية وطيلة فترة العقد منحة شهريّة تقدر بـ:

- مائتا (200) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة، 

- مائة وخمسون (150) دينار لذوي المستويات التعليمية 

أو التكوينية الأخرى.

ينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة، بالإضافة للمنح المشار إليها بالمطة الأولى والثانية من هذا الفصل، بمنحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا من قبل الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ.

كما تسند المؤسسة الحاضنة وجوبا للمنتفع منحة تكميلية شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد. ويضبط المقدار الأدنى لهذه المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.

الفصل 8 ـ يمكن للمنتفعين بعقد الإعداد للحياة المهنية متابعة حلقات تكوين تكميلي خلال فترة العقد وذلك بمقتضى اتفاقيّة تبرم للغرض بين الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل والمؤسسة الحاضنة.

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم حلقات التكوين التكميلي سواء لدى المؤسسة الحاضنة أو لدى هيكل تكوين عمومي أو خاص.

كما تتكفل الوكالة بكلفة التكوين في حدود 400 ساعة على أقصى تقدير بعنوان المنتفع الواحد.

تضبط المقادير القصوى لكلفة التكوين بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 9 ـ تتمتّع المؤسسة الخاصة بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الإعداد للحياة المهنية من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو على شهادة معادلة بمقتضى عقد شغل لمدة غير معينة، بتكفل الصندوق لمدة سنتين بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود مقادير قصوى للأجور تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.

يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز:

- إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض،

- إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.

لا يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، بين هذا الامتياز وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

الفصل 10 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا الذي يحيل نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.

وفي صورة رفض مطلب إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع بيان أسباب الرفض.

وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على أساس كشف يرسله هذا الصندوق إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يتضمن عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من البيانات المتعلقة بإسناد هذا الامتياز.

الفصل 11 ـ لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50 %) من جملة الذين أنهوا عقد الإعداد للحياة المهنيّة خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤسسة أخرى.

في صورة عدم احترام هذا الشرط، لا يمكن للمؤسسة الانتفاع مجددا بمثل هذه العقود إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد في إطار هذا البرنامج.

12 Commentaires

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne