مناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية..التفاصيل

1111
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 أكتوبر 2007 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 والقرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والقرار المؤرخ في 13 جوان 2012
الفصل الأول ـ تضبط المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية
ويضبط هذا القرار 
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها.
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات.
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
ـ طبيعة الشهادات العلمية التي تخوّل المشاركة في المناظرة
الفصل الثالث (جديد) : يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على 
ـ الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو شهادة معادلة لها.
ـ الشهادة الوطنية للأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة لها.
ـ أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
ويتم إثبات الاستثناءات لشرط السن القصوى بوثيقة رسمية مطابقة لمواصفات الشهادات الإدارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يتم تعيين أعضاء لجنة المناظرة لانتداب كتبة الشؤون الخارجية بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات والمساهمة في إجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات لجنة المناظرة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
ويتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز اختبارات القبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بمقر الإدارة وبالصحف اليومية.
الفصل 6 ـ يجب على المترشحين لمناظرة انتداب كتبة الشؤون الخارجية أن يرفقوا مطالب ترشحهم المحررة على ورق عادي دون تعريف بالإمضاء ومتضمة بيان الاسم واللقب والعنوان المدقق الذي توجه إليه المراسلات والإشعارات المتعلقة بالمناظرة، بالوثائق التالية :
أ) عند تقديم الترشحات 
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة.
ـ نسخة مصورة من الشهادة الوطنية للتكوين منظرة بمستوى الأستاذية بالنسبة إلى المترشحين المتخرجين من مرحلة تكوين.
ـ وثيقة تثبت، عند الاقتضاء، حق الترشح بعد تجاوز السن القصوى القانونية وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا القرار.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
ب) بعد النجاح في اختبارات القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي 
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو من قرار المعادلة
ـ شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة وظائف رتبة كاتب الشؤون الخارجية وذلك بكامل تراب الجمهورية أو بالخارج
الفصل 7 ـ يجب على المترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه تقديم ترشحه بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد غلق قائمة الترشحات، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين 
ـ مرحلة القبول الأولى.
ـ مرحلة القبول النهائي.
الفصل 9 (جديد) : تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارا بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارات تخصصية
أ ـ اختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات : يتعلق هذا الاختبار بالثقافة العامة حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيدين الوطني أو الدولي.
ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة (المدة ساعة واحدة، الضارب 2)
ويضبط برنامج هذا الاختبار بالملحق المصاحب لقرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليه أعلاه
ب ـ الاختبارات التخصصية :
1 ـ اختبار ذو صبغة اقتصادية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
2 ـ اختبار ذو صبغة قانونية وسياسية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
3 ـ اختبار في العلاقات الدولية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
4 ـ اختبار في اللغة الحية الأجنبية حسب اختيار المترشح من بين اللغات التالية : الأنقليزية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الروسية، الصينية أو البرتغالية (المدة : ساعتان، الضارب 1)
وتجرى الاختبارات الكتابية باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويضبط برنامج هذه الاختبارات بالملحق المصاحب لقرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبارات التخصصية للقبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80 %) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لمرحلة القبول الأولي. ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60 %) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.
يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المقبولين في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لاجتياز الاختبارات التخصصية للقبول الأولي، بعد تقييم النتائج من قبل لجنة المناظرة. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات التخصصية للقبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بمقر الإدارة وبالصحف اليومية.
الفصل 11 ـ تعرض أوراق الاختبارات التخصصية على مصححين اثنين.
ويتولى كل واحد منهما إسناد عدد إلى كل اختبار يترواح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (04) نقاط يعاد إصلاح الاختبار من قبل مصحح آخر، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة أعداد.
الفصل 12 ـ تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارا شفاهيا.
يتمثل هذا الاختبار في عرض يدوم 10 دقائق يقدم بعد إعداد لمدة 30 دقيقة، تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها 15 دقيقة (المدة : 55 دقيقة، الضارب : 3).
ويتعلق الاختبار بموضوع في السياسة العامة للبلاد التونسية في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية أو الدستورية أو بخصوص المسائل المتصلة بالعلاقات الدولية، ويتم العرض والمناقشة إما باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير السؤال بقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
ويضبط برنامج الاختبار الشفاهي بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 13 ـ لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بسبعين (70) نقطة على الأقل في الاختبارات التخصصية ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات التخصصية لاجتياز الاختبار الشفاهي للقبول النهائي، بعد تقييم النتائج من قبل لجنة المناظرة، ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بمقر الإدارة وبالصحف اليومية.
الفصل 15 ـ يمكن لرئيس لجنة المناظرة أن يكوّن لجانا فرعية لاجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص لتكوين لجان فرعية.
الفصل 16 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المتناظرين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرّر لجنة المناظرة خلاف ذلك، ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت.
الفصل 17 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة المناظرة، ويتم اعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 18 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة من عشرين (6/20) اقصاء صاحبه.
الفصل 19 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط للقبول الأولي والقبول النهائي يقدر بمائة وعشرين (120) نقطة على الأقل.
وإذا ما تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 20 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية : تتضمن عدد المترشحين المقبولين وفقا لعدد الخطط المراد تسديدها.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 % على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المتخلين المسجلين بالقائمة الأصلية.
الفصل 21 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 22 ـ يتم إعلام الناجحين نهائيا عن طريق الإعلان بمقر الوزارة وبالصحف اليومية.
كما يتم توجيه استدعاءات فردية للمعنيين بالأمر قصد إتمام الملف الإداري والالتحاق بالمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات.
الفصل 23 ـ إذا لم يلتحق المترشح في أجل سبعة أيام من تاريخ بداية التكوين بالمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات يقع التنبيه عليه للالتحاق بالمعهد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسليم ويعتبر متخليا.
يتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهران على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.
الفصل 24 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 أوت 2000.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

1 Commentaires

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne